الصفحة 133 من 1032

قري لا به اي به قد آدلت) کام الاب، فهاتان الجدتان يشتركان في السدس عند المالكية والشافعية، وهو إحدى الروايتين عن زيد رضىلله عنه وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، والتى في النظم أصح منها، واحتج المالكية والشافعية وقالوا لأن الأب لايحجب أم أم الأم، فالجدة المدلية به كذلك، ولأن التى من جهة الأم وإن كانت أبعد فهى أقوى لكون الأم أصلا في إرث الجدات، فبدل قرب التى من الأب قوة التى من قبل الأم فاعتدلا فاشتركا (وعكسها) وهو أن تكون الجدة القرى من جهة الأم كام الأم والبعدى من جهة الأب كأم أب الأب وأم أم الأب (يوافقان من) قد (سبق. في حجبهالميراث والقربي أحق) أى ومتى كانت القرى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب فقد وافق الإمامان مالك والشافى الإمامين أحمد والنعمان رحمهم الله تعالى في حجب البعيدة منهما بالقريبة بناء على الأصل؛ ولما كان في قدر ميراث الجدة ذات الجهتين t ک ار مع غيرها من الجدات خلاف بين الأنمة رحمهم الله تعالى شرع في بيانه وأنى بالتمثيل أو لالزيادة الإيضاح فقال (مثال من يدلى) إلى الميت (من الجدات) الوارثات ولو على قول بعضهم (مجهتين اثنين أوجهات) كما سيأتى بيانها إن شاء الله تعالى، وأعلم قبله آن ذات ابله تين فًاکثر لابد آن يکون جميع من تدلى به مجمع على ارثه، فانکان في بعض الجهات من لم يرث لكونه ذا رحم أومحجوبا فلا أثر لتلك الجهة، ومثل للدلية يجيتين وارثتين بقوله:

? ص l سم کرتاپري.

بأن تزوج ابن بنت حفضة بنت أخرى أن بنت خالة

?ر ? 1 7 ? منجم فإن يکن باز بال جھن ?: اب سوتها حفصية فيقيمان شدّس الجذات بينهما إذا على الجهات - 1 په لا - ° •?! ص* س ="? م هصه بالجهتين y 'e?;:;? جدّ لاستيواه?"

• س* سہ 9. عر و ح a سے ہمسر و مدهب ان خابل والثمان وَالشافي عنده? يقتيابان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت