فهرس الكتاب
ترث بكل واحدة منهما كان العم إذا كان أخا أوزوجا وفارقت الأخ من الأبوين فإنهرجح بقرابته على الأخ من الأب، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها، فإذا وجد أحدهما انتفي الآخر، ولاينبغى أن يخل بهما جميعا، بل إذا انتفي أحدها وجد الآخر. وهاهنا قد انتفي الترجيح فيثبت التوريث. وقال الملامة علاء الدين الحنفي رحمه الله في شرح الملتق: وإذا اجتمع جدتان إحداهما ذات قرابة والأخرى ذات قرابتين، فثلث السدس الذات القرابة وثلثاه للأخرى، وهذا عند محمد باعتبار الجهات، ونصف بينهما باعتبار الًا بدان عند اي يوسف ومعه أبوحنيفة كما في المجمع، وبه قال مالك والشافى وبه جزم في الكنز. فقال وذات جهتين کذات جهة. قلت فكان هوالمرجح وإن اقتضى صنيع المصنف رحمه الله خلافه فليتنبه له، وأصل هذا أن الترجيح بكترة العلة لايجوز على ماعرف في الأصول انتهى، فلى هذا قول المصنف رحمه الله فيقسمان ثلث الجدات بينهما إذا على الجهات في مذهب ابن حنبل والنعان أراد من مذهب النعمان أهل مذهبه كحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد ومن تقدم ذكره ومن تبعهم من أهل مذهبه، وكذا قول المصنف رحمه الله فيا سيأتى. ومذهب الحبر أبي حنيفة ثلاث أرباع السدس لحفصة إلى آخره فليتنبه له أن المراد أهل مذهبه (و) الإمام (الشافى عنده يقتسمان) السدس بينهما
سم کرتاپري.
محصے
?.? ? 1 - محي A '. O ك ه صه محصے حصے محصے ومشورة الثلاث أن ينكح من تذة بنت خالة له إذن