الصفحة 136 من 1032

بالسوية (لكل جدة نصف سدس أثبتا) أى أثبت للجدة ذات الجهة الواحدة نصف السدس مع الجدة ذات الجمات المتعددة و به قال الثوري وأبو يوسف رحمهما الله تعالى لأنها بدن واحد و تکن إلا جدة واحدة، والشخص الواحد. لايرث بفرضين من تركة. قال العلامة ابن الها ثم رحمه الله: هل تأخذ نصف السدس بأقوى الجهتين أم بمطلق الجدودة؟ فيه نظر انتمي. وقال العلامة الشيخ زکريا رحه الله: النجه آنها ترث با قوي ابهتين لاهما ولا بأحدهماکنظيره فيا إذا اجتمعا في الشخص جهتا تعصيب بل أولى انتهى. وقال ابن اللبان: وهوقياس قول الشافى ومالك رحمه الله تعالى، وقال الماوردى في الحاوى: وهو الظاهر من مذهب الشافى ومالك رحمهما الله تعالى. واعلم أن مراد ابن اللبان بقوله قياس مذهب مالك، و بقول الماوردى الظاهر من مذهب مالك أنه لو قال بتوريث الثلاث لكان القياس، والظاهر من مذهبه ذلك لكنه لايقول بذلك فلايتأتى فيها خلاف له. إذا تقرر هذا فلترجع إلى كلام المصنف رحمه الله (و) الإمام س. (مالك) رحمه الله في المثال المذكور (وزنه) أى السدس كله (لحفصة) لأنه لايورث أكثر من جدتين، ولأن أم أب الأب عنده من ذوى الأرحام. وعلم مما تقدم أن الجهة التى فيها ذو رحم أو محجوب ساقطة لا أر لها فثال ما إذا كان في إحدى الجهتين ذو رحم لوتزوج ابن بنت حفصة بنت ابنها أى بنت خاله فأولدها ابنا لخفصة أم أب أمه وأم أم أبيه،

فاوکان مما أب الأب فالسدس کله لحفصة عند الإمام مالك رجه الله لأن أب الأب عنده من ذوي الأرحام وعند S?]:\>* رحمهم i تعالى السدس بينهما نصفين، ? احدي جهاي حفصة من ذوي الأرحام وہي نونہا

أب الأم فلا أر لهاكا تقدم وهذه صورتها:

حوصل لاعشارہ ومثال ما إذا كانت إحدى الجهتين محجوبة لو تزوج ابن ابن ابن حفصة بنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت