فهرس الكتاب
إذا تقرر هذا فلنرجع إلى كلام المصنف رحمه الله (فالاين) مقدم على ابن الابن لأنه اما مدل به فيکون من القاعده? الأولى أوبان آخر فيكون من القاعدة الثانية (فابنه) أى الابن (وإن سفل) بمحض الذكور، ويقدم منهم الأقرب على الأبعد لما ذكر (ملاب) بعد الان وابنه فلا يرث مع واحد منهم بالتحصيب بل بالفرض قطکا تقدم و کاسياني إن شاء الله تعالى، وقدم الان على الأب لكونه جزء الميت وجزء الشى أقرب إلى ذلك الشى من أصله. الاترى أن الفرع يتبع أصله ويصير مذكورا بذكره دون العكس، فإن البناء والأشجار تدخل في بيع الارض ولاندخل هيف بي هما فلان أقرب إلى الميت حكم لاحقيقة، لأن الاتصال من الجانبين بغير واسطة، وقدم ان الاين على الأب لأنه جزء الاين ولأن سبب استحقاقه أيضا البنوة المقدمة على الأبوة (والجد) أو الأب وإن علا بمحض الذكور بعد الأب لأنه أدلى به فهو من القاعدة الأولى، ولأن جهة الأب مقدمة على جهته فيكون من الثانية أيضا (والأخ الشقيق) مع الجد في رتبة واحدة فيرث معه، ولهذا عطف الأخ على الجد بالواو، وتأخيره عن الأب وحجبه به لإدلانه به ولأن جهته مؤخرة عن جهته (فلاب) أى فالأخ لأب في رتبة الجد فيرث معه عند عدم الشقيق على تفصيل سيأتى إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة خلافا للامام أبى حنيفة في إرنهما معه، وإنما كانت الجدودة والأخوة في مرتبة واحدة لأن كلا منهما يدلى إلى الميت بالأب. فإن قيل إن الأخ فرع الأب والجد أصله، والفرع مقدم على الأصل، فكان مقتضى ذلك تقدم الأخ على الجد. قلت صدًا لا عن ذلك الإجماع، فإن الأمة أجمعت على أن الجد يشارك الإخوة أو يحجبهم ولا قائل بأنهم يحجبونه في النسب، وقدم ? l الشقيق على S? للاب لقوته، ولخبر: «أعيان: S us ي توار نون دون بني السلات پرث الرجل آخاه لايه وامه دون اخيه لابيه» : اي عند اجاعه ما حسنه الترمذي.