الصفحة 152 من 1032

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الميراث العصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى، خلافا لاين مسعود رضى الله عنه في تقديمه الرد، ثم ذوى الأرحام على عصبات الولاء فإذا فقد المعتق بنفسه فعصبته المتعصبون بأنفسهم يقومون مقامه فلذا قال (فعاصبا) للمعتق (بالنفس) فقط لا العاصب بالغير ولامع الغاير لا روي الامام آجد عن زياد بن ابي مريم: «أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخوالمرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال عليه الصلاة والسلام: ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها يارسول الله: لو جرت جريرة كانت على ويكون ميرانه لهذا؟ قال نعم» ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايقة كضايقة النسب فورثه عصبة المعتق لأنهم يدلون به ولأن الولاء مشابه بالنسب فأعلى حكه. واعلم أن الذين يرثون بالولاء من عصبات المعتق يترتبون كترتيب عصبات النسب كا تقدم ماعدا عند الملكية والأصح عند الشافعية حجب الجد وإن علا بالإخوة لغير و بنيهم وإن زلوا كما تقدمت الإشارة إليه، ثم قال (حتى من ولا) أى حتى معتق المعتق إيرث من عتيق عتيقه إن لم يوجد للمعتق عصبة من النسب، فإن لم يوجد معتق المعتق نمصباته من النسب، فإن لم توجد فلمعتق معتق الملتق ثم عصبته وهكذا؛ ولا يرث بالولاء ذوفرض غير الأب والجد عن سدنا خلافا للاثمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، فيرث الواحد منهما السدس مع الاين وابنه كالنسب لأنه عصبة وارث فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مم الآخر، ولا نسلم أن الان أقرب من الأب بل هما في القرب سواء، وكلاهما عصبة لايسقط أحدهما

? ص l سم کرتاپري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت