الصفحة 153 من 1032

الآخر، وإنما هما متفاضلان في الميراث فكذلك الولاء وبه قال جماعة منهم ابن مسعود رضى الله عنه، وقد ذكرتهم حين قسم المصنف الإرث إلى فرض وتنصيب، ولاميراث لمعتق عصيات المتق إلا لمعتق أبيه أوجده. قال في شرح الجمبرية بعد ذكر هذه المسئلة: قال الإمام وهذا بعينه الذي ذکر ناه في تعدى الولاء إلى الأولاد والأحفاد ومعتقيهم، وأوضحه بالمثال فقال زيد أعتق سالما فولد السالم إن اسمه عبد الله فأعتق عبد الله عبدا ومات عبد الله وأبوه سالم وفي معتقابيه زيد ثم مات عتيق مبدالله نورثه زبد، لانه لما ثبت له النعمة على سالم وانجر إلى عبد الله ورث بولائه انتهى. [تنبيه لا ميراث المصبة عصبة المتق إذا لم يكن عصبة للمتق، وقد أوضح ذلك العلامة سبط الماردينى في شرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت