فهرس الكتاب
وكشف النوامض، حيث قال: ولا إرث لمضبة عصبت المتق من تركة العتيق بحال إذا لم تكن عصبته عصبة المعتق أن تزوجت المتقة من غير قبيلتها بأجنى أتت منه ولد أو أكثر فابنها عصبتها وعصبات ابنها أجانب منها ليسوا لها بعصبة، فلومات ان المعتقة بعدها عن أبيه أوعمه أوان عمه أوعن أخيه من أبيه أوان أخيه أومعتقه مات عتيقها او عتيق عتيقها عنهم فيرانه لأقرب عصبانها، فإن لم يكونوا فللمسلمين لالعصبة ابنها عند الشافى ومالك وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحد والجهور قولا واحدا؛ وأصح الروايتين عن أحمد وهو المعتمد عند الحنابلة لاهومبنى على أن الولاء لأيرث ولا ينقلبي. شخص إلى شخص بعوض ولأخيرة بل هو صفة تثبت للمعتق ولمصباته بمجرد عتقه وهو لحة كلحمة النسب، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء والحدثين لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحة كل عدة النسب لايباع ولا يوهاب) رواه ابن جرير والطبري بسند رجاله کلهم اقات، و ياخه اطاگ و ابن حبان وان خزيمة مرتب حديث ابن همر، وفي رواية من حديث جابر بن عبد الله: «الولاء لحة كلحمة النسب لايباع ولاوهب ولايورث ولايتصسدق به» انتهى. فلايرث العتيق عصبة ابن المعتقة لأنه أجنبي منها إلا أن يكونوا عصبته: أى عصبة ابن المتقة عصبة لها بأن تزوج من قبيلتها كان عمها فتلد منه ابنا فعصيته هم عصبتها، فإذا مات ابنها بعدها، ثم مات وثيقها عن خصبة انها فقط فتر به عصبة ابنها بکونه عصبهالا بکونه عصبة الان. ونقل من عل کرم الله وجهه «ان الولاء يورث کايورث المال» وهو قول القاضى شريع بالشين المعجمة والحاء المهملة آخره، وروي ان اسحاق عن الإمام أحمد رحمه الله: «إن الولاء يورث كا يورث المال إلا أنه يرثه العصبة دون غيرهم، فلى هذا إذا مات التيق عن عصبة ابن المعتقة من غير قومها وهو اجنبي منها ترث العتيق، لأنه ورث الولاء عن ابها کورث ماه.