الصفحة 156 من 1032

في الأولى على بن أبي طالب ذكرها الإمام مالك في الموطأ وذكرها غيره وهى مشهورة منتشرة عند أهل المصر الأول، ثم وقت هذه الصور واقعة حال لبعض أحابنا في سنة إحدى وثمانين وثمانمائة، وخالفنى فيها جهور علاء المصر، وأفتوا بأن الميراث لان العم عم ان المعتق الأجنى من المتقة، ثم وقعت ثانيا في سنة تسعين وأشكل أمرها على أناس كثير، وادعى بعضهم أنه لاخلاف بين العلماء وأن المال لابن عم ابن المعتقة حتى إن بعض أكبر علماء الممر في محفل من العلماء صار يتعجب ممن أفتى فيها بأن الإرث للمسلمين لا لعصبة ابنها، وأنكر ذلك محتجا على من أفتى به بأن النبى صل الله عليه و سال قال: «من مات عن حق فولورثه» قلت هذا الحديث الذي ذکره واحتج به غير معروف عند أهل الحديث، وحجة الأمة الحديث الصحيح السابق؛ فتعجب هذا القائل من الحق المشهور! ويذكر قول الأمة

والجهور، وينصر القول الشاذ المهجور:

فک من عائب قولا محيحا و آفته مرتب الفهم السفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت