الصفحة 164 من 1032

قال العلامة سبط الارديفي رحمه الله في شسرح الفصول: غلط فيها من المتقدمين أربعائة قاض غير المتفقهة، وقال العلامة الشنشورى رحمه الله: غلط فيها أربمائة قاض غير المتفقهة. وقال العلامة أحمد البجانى رحمه الله في شرح التلسانية: ويحكى أنه غلط فيها أربعاثة قاض. وقال في الإنصاف: يروى عن مالك أنه قال: «سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها» انتهى. ووجه الغلط جعلهم الميراث للاين والبنت وإنما هو للاين فقط كما مرة. ولما كان الفرض والتعصيب قد يجتمعان في الشخص الواحد قال (وجهتا فرض وتعصيب) إن وجدا في شخص (معا. ورث بكل منهما) أى بالفرض والتعصيب إعمالا للجهتين (إن وقعا، مثلا) مالوماتت امرأة عن (ابن عم هو) أيضا (زوج) فارث باهما حيث أمكن (أو) هو: أى ابن العم (أخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت