الصفحة 165 من 1032

من أم) أيضًا فيرث بهما حيث لامانع (أو زوج بتق يرسخ) أى وكذا لوأعتق رجل أمته ثم تزوجها ثم ماتت فإنه يرثها بالفرض والتعصيب عند عدم العصبة النسبية فيرث النصف أو الربع بالنكاح والباق بعد الفرض بالولاء؛ ومعنى يرسخ: اي يثبت للزوج الولاء عليها ومثل الزوج الزوجة ولهذا قال (أوزوجة معتقة) أى وكذا لو أعتقت امرأة عبدًا ثم تزوجها ثم مات عنها فإنها ترنه بالفرض والتعصيب حيث أمكن، فتأخذ الربع أوالمُن بالنكاح والباق بعد الفرض بالولاء (كذا يعد) أى كا يعد من ذكره بأنه يمكن أن يكون ذوفرض وتعصيب يعد (باق ذوى الفروض) كالبنات والأخوات والأم والجدات فإن كل واحدة منهن متى كانت معتقة فإنها ترث بالفرض والتعصيب كا لو اشترت امرأة ابنها فعتق عليها ثم مات عنها فقط فإنها ترث الثلث بالفرض والباق بالتعصيب، وخرج بقوله وجهتا فرض وتعصيب من يرث بهما من الجهة التى سمى بها وارثاكالأب والجد فإن كل واحد منهما يرث بالفرض والتعصيب مع البنت و بنت الانكا لو خلف بنتًا وأبًا أوجدا فان إرث الباق بعد فرضهما بالعصوية كامر فارنه بالفرض والتعصيب لجهة واحدة وهى الجهة الى سمى بها يخلاف مثل الزوج إذا كان ابن عم أو معتق فإن فيه جهتين مختلفتين، ولما كانت عصوبة النسب ليست كمصوبة السبب قال (لاأب وجد) لأنهما ليسا كغيرهم بل (إن أعتقا فالحك) بالإرث بالولاء (فيهما عطل) أى تعطلت عصوبة الولاء لأن كلا من الأب والجد عصبة بالنسب والعصبة النسبية مقدمة على السببية ولهذا قال (إذ حكم تعصيب الولاء) مع عصوية النسب (قد بطل) كا تقدم، فإذا أعتق الأب ولده أوأعتق الجد ولد أبنه ورثاه بعصوبة النسب لابعصوبة السبب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت