الصفحة 166 من 1032

واعلم أن اجتماع الفرض والعصيب کا يکون في شخص واحد فإنه قد يکون في أكثر من واحد كبى عم أحدم زوج والباق إخوة لأم، فإذا كان ذلك فلزوج النصف وإن كان الإخوة أكثر من واحد فهم شرکاء في الثلث بالإخوة والباق بعد الفرضين بين الزوج والإخوة بالسوية بالعصوية، وإذا كان مع الشخص

? ص l سم کرتاپري.

حصہ

: 8 أو فإن تمت هند عن ا"ئي ?) أحدهما فيصنف مالها لني از و جية آوا شذ شه? وما يق من بئذ قافينة على كليهما في تسبب تأضلًا"

ط الذى الأخوة

ورجح اختصاص إن y الشافي هنا على ان الأمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت