فهرس الكتاب
الذى فيه جيتا فرض وتعصيب عاصب مساو له فأعط ذا الفرض فرضه، ثم اقسم الباق ينهما كما قال (فإن تمت هند عن ابى عم) شقيقين أولأب (أحدها) صاحب فرض وهو إما (زوج أو ابن أم) أى أخ لأم والثالى ابن عم فقط ليس له فرض وليس لهند وارث غيرها، فإن كان صاحب الفرض منهما زوجا (فنصف مالها لذى الزوجية) أى لزوجها، وإن كان اخا فقد ذکر فرضه بقوله (أو سدسه) اي مال هند (يعطي لذي الاخوة، و ما بق من بد) آي بعد النصف ان کان صاحب الفرض زوجا، أو بعد السدس إن كان ذو الفرض أخا لأم، فالباق إما نصف أو تدف وثلث (فأقسمه) كيفا كان (على كليهما) أى ابى العم لكل واحد نصف الباق، فإن كان الفرض نصفًا فالمسئلة تصح من أربعة، لدى هو زوج ثلاثة اثنان بالفرض وواحد بالتعصيب والذى هو ابن عم فقط سهم، وإن كان الفرض سدسًا فالمسئلة تصح من انى عشر الذى هو أخ سبعة عمهمان بالفرض وخمسة بالتعصيب، والثالى خمسة بالتعصيب (في نسب تأصلا) لافي الولاء لأن اولاء لايرث به ذوفرض كالزوج والأخ من الأم. ومن خلف ثلاثة إخوة لأم أحدم ابن عم فالثلث بينهم بالفرض والباق لان العم، وتصح من تسعة وإن كان اثنان منهم ابى عم فالباق بعد الثلث بينهما، وتصح من تسعة أيضا. ومن خلف ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بى عم أحدم أخ لأم فاضم واحدًا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة إخوة لأم وأربعة بى عم فهم ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية، ثم اجعل الثلث للاخوة والثلثين لبنى العم على أربعة فتصح من اثى عشر لكل أخ مفرد سهم، ولكل ابن عم مفرد سهمان، ولكل أخ هو ابن عم ثلاثة؟ ومن ولدت من زوج ولدا ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ينين وولدت منه خمسة بنين أيضا
ثم مات ولدها الأول بعد مونٹ أمه ورث خمسة منهم نصفا وم إخوته لأمه وأولاد عمه وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من
? ص l
سم کرتاپري.