فهرس الكتاب
الجهور المال بينهما بالسوية لما مرة، والأرجح عند الشافعية أنه كله لاين المم الذى هو أخ من أم، لأنه لما كانت قرابة الأم معطلة من الميراث استعملت مقوية للمصوبة، فترجحت بها عصوبة من يدلى بها فأخذ الجيع، فلم من هذا أن قرابة الأم معطلة في الولاء عند الجيع متروكة عند الجهور مستعملة عند الشافعية لتقوية. ولما أنهى الكلام على جهتى التعصيب وجهتى الفرض والتعصيب شرع في بيان حكم جهتى الفرض فقال (وجهتا الفرض) في الشخص الواحد (قد يكونا) بحذف نون الرفع (في وطء شبهة) كما لو اشتبهت أمه أوبنته بزوجته أوأمته (غبا) أى خفي (علينا) أى على الواطى، لأنه لو علم لکان زنا (وفي نکاح للمجوس) ومحوم (الفسقة) اترکهم ما امر الله به و بعصيانهم و خروجهم عن طريق الحق و (بوطنهم) واستباحتهم (محارما) حرمها الله تعالى (محققة) كالأم والبنت (فإن مجوسى ونحوه) ممرى يستبيح نكاح الحارم (أسلها. أو جانا) أى ترافع إلينا (يطلب) وهو على ملته (حكم لازما) أى يطلب حكم الإسلام في الإرث يجهتى الفرض فإن كان لو قدر اجتماع القرابتين في شخصين لورا معا (فبالقرابتين إرثه غدا. عند) الإمامين (أى حنيفة وأحمدا) رحمهما الله تعالى، وهو قول على وابن مسعود وابن عباس، وهو رواية عن زيد رضى الله تعالى عنهم وحكاه ابن الصباغ عن ابن شريح وقال به ان البان، وصححه ابن عصرون في الانتصار لأنهما سببان يورث بكل منهما عند الانفراد، فإذا اجتمعا لم يسقط أحدهما الآخر كان عم هو أخ لأم. وأما مذهب الملكية والشافية فقد ذكره بقوله (و) الإمامان (مالك والشافعى) رحمهما الله تعالى (قلا.