فهرس الكتاب
ورث) أيهما بالفرض (با قوي الجهتين حالا) لأنهما سببان يورث بكل منهما فرض عند الانفراد فيرث بأقواما عند الاجتماع كالأخت لأبوين [تنبيه) الزوجية لا نورث بها إذ لاعبرة بها، لأن نكاح المحارم لانقرم عليه لو ترانسوا إلينا والله أعلم؛ إذا تقرر ذلك وأردت معرفة الجهة القوية الى يورث بها عند الملكية والشافعية فقد ذكرها بقوله (والأقوى تدرى) أى تعرف بأحد أمور ثلاثة: الأول (إن تكن إحداما) أى إحدى الجهتين (حاجبة للًاخري فيا علا) عن الفقهاء والفرضيين أن الحاجبة أقوى والإرث بها فقط بالاتفاق كأم هى جدة كان يطأ مجوسى أمه فتلد ولدًا فهى أمه وأم أبيه فترث بالأمومة لابالجدودة بالاتفاق، وذكر الثانى
? ص l سم کرتاپري.
? ص l سم کرتاپري.
أو كونها أقل حجب منها أولًا أحد في الإناث يحجُبنها
اولدها بنت وزاد ظله
فإن يمت عنها فبالبنية إذا يكون الإرث لآ الأخيه
* سز م ہے يا ر ه به که ? ص ? و ? مه سه
ان يطأ! اهور فولدت:?. ? i* يطأ مهر ولادت
سب سے صے < ق م. III e o به عه
أولدها بثقافك أخته أبًا فإن نمتين بتذؤشطى ثم الأب