الصفحة 171 من 1032

بقوله (أوكونها) أى الجهة الوارثة (أقل حجب منها) أى من الجهة الأخرى كدة هى أخت لأب فإن الأخت تحجب بالاين وان الان والأب، يخلاف الجدة فانها أقل حجب من الأخت لا باعتبار ماينوبها من الإرث، وذكر الثالث بقوله (أولاأحد في الإرث يحجبنها) حجب حرمان كأم هى أخت لأب، وستاني مع ماقبلها في كلام المصنف رحمه الله (فإن تكن قوية محجوبه) كجدة هى أخت لأب مع أم (أورثت) اتفاقا (بالضعيفة المغلوبه) ووصف رحمه الله الضعيفة بالقلب لأن الضعيف في الغالب يكون كذلك؛ وبعد ما أنهى الكلام على الأمور الثلاثة التى يعرف بها الجهة القوية من الضعيفة أى بالأمثلة؛ فثال ما إذا كانت إحدى الجهتين حاجبة للأخرى قوله (كأن أى شخص مجوسى أمه) اي وطنها باعتقادهانه نكاح (فأولدها) أى أولد المجوسى أمه (بنتا وزاد ظلمه) الظلم: وضع الشى في غير موضعه (فإن يمت عنها) أى عن بنته من أمه فهى بنته وأخته من أمه (فبالبنتيه إذا يكون الإرث) اتفاقا لأن البنت تحجب الأخت للام بالإجماع، ولهذا قال (لا الأختيه) لما تقدم، ومثال ماإذا كانت إحدى الجهتين أقل حجب من الأخرى قوله (أوأن يطا) المجوسى (بنتا له فولدت) من أبيها (بنتا له) أى الجوهى (ثم يطأ) أيضا (من ولدت) منه و (أولدها) أى أولد المجوسى من بنت بنته (بنتا فكل) من البنات الثلاث (أخت أب) للأخرى لأن الثلاث من وطء رجل واحد (فإن تمت من بعد وسطى ثم الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت