الصفحة 172 من 1032

صغرى) أى فإن تمت البنت الصغرى بعد موت البنت الوسطى التى هى أمها وبعد موت أيها (عن) البنت (العليا لجدة) أى أن العليا جدة الصغرى وهى (أخت أب) أيضًا، فعند الإمامين أحمد والى حنيفة رحمهما الله تعالى ترث بالجدودة والأختية معا، وعند الإمامين مالک والشافي رحمهما الله تعالى ترث بالجدودة دون الأختية لأن الجدة أقوى من الأخت وبين وجه القوة بقوله (فيدة هى التى أقل حجب) لأن أم أم الأم لايحجبها غير الأم والأخت يحجبها جماعة، وقيل ترث بالأختية لأن نصيب الأخت أكثر ذكره ابن البان، ومثال ما إذا كانت

فإن تمت بقد أب والعليا ضفرى عن الؤشطى فاقذقويًا گ. سر و محي. محي ? • e ?

" مير • سے ہص عيب 0 ك"محي o , سر سه، •"

وإن تمت بعد أبيهًا عنهما ورثت ؤشطى بالأمومة اغلًا a C - 1 عين _? e -? % • ? والعليا بالأختية الضعيفة لحجبها بالام عند جذودق

محي

محي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت