الصفحة 175 من 1032

الولد فذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه ليست أمه عصبة ولاعصبتها عصبة له وهو مذهب الأمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقد ذكره بقوله الإمام (أحمد) رحمه الله (بعد الذكور العصبه) كابنه وابن ابنه (يجعل له) أى يجعل الإمام أحمد رحمه الله لولد الذى لاأب له شرعا (عاصب أم) بالنفس (عصبه) له في الإرث فقط، ويقدم بعد الفروض أقر بهم منها، وهذه إحدى الروايتين عنه نقلها الأثرم وحنبل واختارها الخرق والقاضى رحمهم الله تعالى، وجزم بها في الوجيز وغيره، وقدمها في المقنع والمحرر والفروع والفائق، وسمح هذا في الإنصاف وقال إنه من المفردات، وروى ذلك عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم، إلا أن عليا يجعل ذا السمهم من ذوى الأرحام أحق ممن لاسهم له، وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبى والنخى والثورى والحسن بن صالح رحمهم الله تعالى؛ ووجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فابق فلاولى رجل ذكر» وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبق أولى الرجال به أقارب أمه فيكون ميراثه بعد أخذ ذوى الفروض فروضهم لهم، وفي حديث عمهل بن سعد في المتلاعنين لا لجرت السنة أنه يرثها وأنها ترث منه مافرض الله لها» رواه البخاري و مسل، و مفهومه آنها لارث اکثر من فرضها فيبق الباق لذوى قرابتها وهم عصبتها (فإن يمت) من لاأب له شرعا (عن أمه وخال) لغير أم (فالثلث) للأم بلا خلاف (نيم مابق) بعد فرض الأم (لخال) على المذهب المعتمد لأنه عصبة أمه وعلى الرواية الثانية تأخذ الأم الباق تعصيبا وعلى الرواية الثالثة يكون لها الباق بالرد؛ فعلى الرواية الأولى وهى المفتى بها لو مات ولد الزنا أو المنفي بالمان ومحوه وخلف أمه وأباها وأخاها لغير أم فلها الثلث والباق لأبيها لأنه أقرب عصبتها، ولاشى لأخيها لحجبه بالأب؛ وإن كان مكان الأب جد فللام الثلث والباق بين أخيها وجدها، ولوخاف أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت