الصفحة 176 من 1032

وأخا لأم وخالا فللام الثلث والاخ للام السدس فرضا والباق تعصيبا، ويسقط الحال لأن الابن يحجب الأخ ويرث الأخ من الأم مع بنت من لاأب له شرعا بالمصوبة فقط، فإذا خلف بنتا وأخا وأختا لأم فلبنت النصف والباق للاخ تعصيبا ولاشى له بالفرض لأنه محجوب عنه بالبنت ولا ترث الأخت لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض ولاعصوبة لها، فلو خلف أخا وأختا لأم فلهما الثلاث فرضا والباق للأخ وحده عصوبة. ومن هنا يعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بالنفس فقط لفائدة) اختلف في الإرث بالفرض والتمصيب آبہما آفوي على قولين جزم العلامة ابن الها ثم رحمسه الله في بعض كتبه بأنه بالفرض أقوى لتقديمه ولعدم سقوطه بضيق التركة وقال العلامة الرشيد رحمه الله في شرح الجعبرية بعكسه لأنه به يستحق كل المال، ولأن ذا الفرض إنما فرض له الضعفه لئلا يسقطه القوى، ولهذا كان أكثر من فرض له الإناث، وكان أكثر من يرث بالتعصيب الذكور، فالأصل في الذكور التعصيب، والأصل في الإناث الفرض، فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه أصل في الأقوى، واختار العلامة الشنشورى رحمه الله ما قاله شارح الجعبرية، وقال إن الذى قاله شارح الجعبرية هو

الذي يابي اعياده، والله اعل.

ولما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول من أقسام العصبة شرع في بيان القسم الثاني فقال:

باب العصبة بالغير

?که p) سمي. وبنت طلبي غضبت بالان كذالك بنت الأنبان الإن

3?5 ثو بذاك ? 9 بنتان ليت خاز تأ کالو

? ? و ص ص" ي O تعيي أغنى مساويًا أخًا أو ان نازلًا عنها إذا الثالثان تم

ي

باب العصبة بالغير

أى بواسطة الغير وهن أربع: ذوات النصف والثلثين، ذكر الأولى بقوله (وبنت صلب) واحدة فأكثر (عصبت)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت