الصفحة 183 من 1032

أى عال، لأن فرض الأخت في الأكدرية زاد على أصل المسئلة، لأن أصل مسثلتهم من ستة: لزوج ثلاثة وللأم اثنان يبق سهم يأخذه الجد، ولا تسقط الأخت عند الجهور بل يفرض لهما النصف ثلاثة وتعول إلى تسعة ثم يضم سهمه إلى سهامها (واقلهما) أى الجد والأخت (بعد) ماتفرض للاخت وتعيل المسئلة (إلى التعصيب. الجد مثلاها) أى الأخت (من النصيب) أى نصيب الجد والأخت، فلجد ثلثا أربعة أتساع التركة: أى تسعان وثلثا تسع، وللأخت نصف مالجد كما سيأتى إن شاء الله تعالى موضحًا في آخر باب الجد والإخوة لفائدتان: الأولى] أربعة من الذكور يعصبون أخوانهم وهم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب، وذلك ? S اخت کل واحد منهم لوکانت وحدها الفرض لها ولو فرض لها مع وجود أخيها لأدى إلى تفضيلها عليه أو مساواتها له فكانت مقاسمته لها على ما ذكر الله تعالى أعدل، وسية من الذكور لايعصبون أخوانهم وهم: الأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم وذو الولاء وذلك لأن أخت كل واحد منهم غير ذوالولاء من ذوى الأرحام والعصبة تقدم على ذوى الأرحام، وأما أخت ذى الولاء فليست بوارثة أصلا والله أعلم الفائدة الثانية): إن قيل ما الحكة أن الله تعالى جبل للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت: يک قال العلامة الشنشورى رحمه الله لأن الذكر ذوحاجتين: حاجة لنفسه وحاجة لعياله، والأتى ذات حاجة فقط، وأيضا فلما أوجب عليهم من الجهاد للاعداء، والذب عن النساء، ولأن شهادتهم مقام شهادة اثنتين فيا نجوز به شهادتهما، ولًا نه آکل حالا منها في العقل والمناصب الدينية مثل: صلاحية القضاء والإمامة، ومن كان كذلك فالإنعام عليسه أزيد، ولأنها قليلة العقل، كثيرة الشهوة، فاذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد. قال الله تعالى: «إن الإنسان ليطغى أن

استغني» و قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أى مفسده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت