فهرس الكتاب
رحمه الله أنه إذا اجتمع مع الأخت لغير أم الجد وأخوها المساوى لها في القوة فإن تعصيبها بأخيها لايجدها. وعند الإمام أبى حنيفة رحمه الله الجد يحجب الإخوة مطلقا حجب حرمان وهو المفتى به عند الحنفية؛ ولما كان العاصب بالغير ليس كالعاصب بالنفس في كل الأحكام قال (وحكه) أى العاصب بالغير (كماصب بالنفس) في حكين أحدهما (في أخذ مايق) بعد أحاب الفروض، وذكر الحكم الثاني بقوله (و اسقاطيسي) ، وصف رحه الله السقوط بالإساءة لأن الماصب في الغالب لايرضى به، وخالف العصبة بالغير العصبة بالنفس في أنه لايجوزجيع المال كالعاصبة مع الغير؛ ولما كانت الأخت لغير أم لا تسقط في مسئلة واحدة قال (إلا اخت ميت) شقيقة أو لأب فلاتسقط (في) المسثلة (التى تعزى إلى. أكدر) أى المسئلة المسماة بالأكدرية؛ وعزوها إلى أكدر، قيل إنه اسم اصراه? من أكدر مات وخلفت زوجا وأما وجدا وأختا لغير أم فنسبت إليها، وقيل غير ذلك (في قلب) للأخت من التعصيب (الفرض) كا قلبت العصبة الأشقاء في المشركة من التعصيب إلى الفرض عند المالكية والشافية (قد علا)
? ص l سم کرتاپري.
قافلهها بند ال اللبيب الجد ملاقا من الئييب باب العصبة مع الغير
قالاخت فاغ لآلأم قصبة مع بنتو طلب ما يق مُرتقبة