الصفحة 34 من 1032

حكم شرعى بعتق أو تعاطى سببه، والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق سواء كان منجزا أو معلقا تطوعا أو واجبا إيلاء أو غيره ولو بعوض لقوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضى الله عنها لا إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها وعن أبيها فيرث به المعتق من حيث كونه معتقا وعصبته المتعصبون بأنفسهم ولا عكس، وأخر الولاء عن النكاح وضعا لتأخر العاصب شرعا ولأن الولاء لايورث به إلا من جانب واحد (وهو) أى الولاء (كلحمة النسب) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن أبى أوفيه الولاء لحة كاحمة النسب» رواه الخلال و رواه الشافي و ابن حبان من حديث ابن عرمرفوعا، و فيه «لايباع ولاوهب» و الحمة بالفم وسکون الحاء: القرابة هنا، وبفتح اللام لغة أخرى فيها، وشبه صلى الله عليه وسلم الولاء بالنساب والنسبورث به فکذا الولاء و وجه التشبيه أن السيد أخرج عبده بعنقه إياه من حيز المملوكية التى ساوى فيها البها ثم إلى حيز المالكية التى امتاز بها عن سائر ماعداه من الحيوانات والجادات فأشبه بذلك الولادة التى هى سبب لإخراج المولود من العدم إلى الوجود، وإلى التخلص لعبادة الله تعالى. وثالث الأسباب وهو أقواها ماشار إليه بقوله (أو بقرابة) وهى الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة فيرث بها الأقارب وهم الأصول والفروع والواشي للايات الکرية والاحاديث الصحيحة وما ألحق بذلك بإجماع أو قياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت