الصفحة 35 من 1032

ويورث بها من الجانبين تارة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه ومن أحد الجانبين أخرى كان الأخ لأب مع عته والجدة أم الأم مع ولد بنتها وهذا إنما هو على قول من لم يورث ذوي الارحام قال القاضى أفضل الدين الخونجى رحمه الله: الأصل في الميراث القرابة، وغيرها محمول عليها والحمول أمران خاص وعام فالخاص شيئان حل وعقد، فالحل الإعتاق والعقد النكاح والمام الإسلام (لها) أى للقرابة (انتساب) أى اتصال بسببه تحصل الوراثة فتدخل في ذلك قرابة ذوى الأرحام ولا يضر تأخرهم عن غيرهم كالايضر تأخر الأخ عن الاين مع أن سبب إرثهما القرابة، وأخر المصنف رحمه الله القرابة وإن كانت أقوى الأسباب لضيق النظم ولكثرة الكلام فيها (فهذه) أى النكاح والولاء والقرابة (الثلاثة الأسباب) المتفق عليها وهى عامة باعتبار التوارث بها بين المسلمين بعضهم من بعض والكفار بعضهم من بعض (تخصصت ورانها) أى وراث الأسباب الثلاثة فهى خاصة كل واحد منهم بالوصف المتصف به (والرابع) من الاسباب بيت الال عند من قال باره و هو خاص باعتبار آنه لايکون الارث به إلا من المسلم إذ مايؤخذ لبيت المال من الكافر الذى لاوارث له أوله وارث لايستغرق يكون فيثا لا إرثا (عم) أى السبب الرابع عام الإرث به لايحتص به أحد من المسلمين يجتهد الإمام في مصرفه (وفيه) أى في السبب الرابع (الاختلاف واقع) بين الأنمية رحمهم الله تعالى الإمام (مالك) رحمه الله (قال بارث) أى بارث بيت المال (مطلقا) أى لم يشترط انتظامه لخبر «أنا وارث من لاوارث له أعقل عنه وأرثه» وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للسلين (والبعض من أهل(مذهبه) أى مذهب الإمام مالك رحمه الله (قد فرق) واشترط في ارث بيت المال انتظامه

والشافى في القديم قالًا بإرثه وأطلق المقالًا

"? معني C ہيں ** شا سے ومذهب الشان و ان حنبل متع التراث مطلقا وهو جلى

فصل في توريث المطلقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت