الصفحة 36 من 1032

وَلًا ثورث في الطلاق البان في صنة لقوة التبان

ولم يشترط جمہور المالکي? انتظام بيت الال وھوالشہور عندم وفي كلام المصنف رحمه الله إشارة إلى قلة من اشترط انتظامه، ومن اشترط الانتظام العلامة الطرطوشى رحمه الله حكاه العلامة التتالى رحمه الله في شرح الختصر (و) الإمام (الشافى) رحمه الله (ف) المذهب (القديم قالا) بألف الاطلاق (باريه) أى إرث يت المال (وأطلق المقالا) بألف الاطلاق أيضا، والمقال مصدر لقال آيانه رجه الله أطلق القول في المذهب القديم من جهة إرث بيت المال y بيشتر ط انتظامه (وفي) المذهب (الجديد) رجع عن قوله الأول و (قال بانتظام. إمام بيت جهة الإسلام) أى أنه اشترط في ارث بيت المال انتظامه فان لم ين?ظم فليس بوارث عنده وهذا هو المعتمد وعليه الفتوى عند الشافعية لأنه من بعد خلافة عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالي عنه انتفي الانتظام فقالوا بارد و توريث ذوي الار حام فال السلامة سبط الار ديفي رحمه الله: وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل السيد المسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين انتهى (ومذهب) الإمام (النعمان) رحمه الله ومذهب الإمام (ابن حنبل) رحمه الله (منع التراث) عن بيت المال لأنه ليس بوارث (مطلقا) اي سواء کان منتظما أو غير منتظم (وهو) أى منع التراث (جلى) أى واضح لقوله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ([فائدة) قد تجتمع الأسباب كلها في شخص واحد وذلك بأن يملك بنت عمه ثم يعتقها لم يتزوجها تم تموت فهو ابن عمها وزوجها ومولاها فلو كان هو إمام المسلمين لكان فيه السبب الرابع الختلف فيه أيضا فينئذ يرث بالزوجية وبينوة العم فقط، والله اعلم. في فصل) وهو لغة القطع، واصطلاحا الكلام المترجم له المقصود قطعه عما قبله (في توريث المطلقة) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت