فهرس الكتاب
اعلم أن الطلاق إما أن يكون رجعيا أو بائنا وإما أن يكون في الصحة أو في صيض الموت فإن كان في مرض الموت إما أن يكون متهما بحرمانها أو غير متهم وهو ماذكره بقوله (وورث) كلا من (الزوجين باتفاق) أى باتفاق الأئمة الأربعة (في عدة) وهى التربص الحدود شرعا (الرجى من الطلاق) سواء كان الطلاق في الصحة أو في المرض لأنها في حكم الزوجة فيا يجب لها غير القكم، والرجى هو إذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث طلقات بلا عوض (ولاتورّث في الطلاق البان) إذا كان الطلاق (في سمعة لقوة التباين) أى لقوة الانفصال.
? ص l سم کرتاپري.
ج - ? م
% والشافي وَلو' بات
? 2 صبے صے"a - مختبر ك ولا ترث في مرض حيث انتفت"
ر محمي مختبر مختبر مختبر
و غيژه? انيکن الخوفا مع بختو قصد جزمان يقع ه r: محج حصے سے صے ? 1 = سہ ?م معمم وزنها النشمان حيث بقيت عدتها وأحمد ولو مضت
مالم"تزوج أو عن الذين ترد ومالك ولو تزوجت عدد"