الصفحة 37 من 1032

اعلم أن الطلاق إما أن يكون رجعيا أو بائنا وإما أن يكون في الصحة أو في صيض الموت فإن كان في مرض الموت إما أن يكون متهما بحرمانها أو غير متهم وهو ماذكره بقوله (وورث) كلا من (الزوجين باتفاق) أى باتفاق الأئمة الأربعة (في عدة) وهى التربص الحدود شرعا (الرجى من الطلاق) سواء كان الطلاق في الصحة أو في المرض لأنها في حكم الزوجة فيا يجب لها غير القكم، والرجى هو إذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث طلقات بلا عوض (ولاتورّث في الطلاق البان) إذا كان الطلاق (في سمعة لقوة التباين) أى لقوة الانفصال.

? ص l سم کرتاپري.

ج - ? م

% والشافي وَلو' بات

? 2 صبے صے"a - مختبر ك ولا ترث في مرض حيث انتفت"

ر محمي مختبر مختبر مختبر

و غيژه? انيکن الخوفا مع بختو قصد جزمان يقع ه r: محج حصے سے صے ? 1 = سہ ?م معمم وزنها النشمان حيث بقيت عدتها وأحمد ولو مضت

مالم"تزوج أو عن الذين ترد ومالك ولو تزوجت عدد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت