الصفحة 38 من 1032

(ولارث) أيضا إن أبانها (في مرض) الموت الخوف (حيث انتفت. تهمته) كما لوسألته الخلع فأجابها أو سألته الطلاق الثلاث فأجابها أوعلق البينونة على فعل شئ لها منه بل كتحمير وجهها ونحوه ففعلته عالمة بالتعليق فكطلاق سميح لمارنه لأنه لم يتهم في ذلك أنه قصد حرمانها ولا ترث أيضا إذا كان المرض غير مخوف كرمد ووجع ضرس وصداع وحمى يسيرة ساعة ومحوها لعدم التهمة، (و) عند الإمام (الشافى) رحمه الله لاترث البان مطلقا (ولو ثبت) أن الزوج قصد بالبينونة حرمانها (وغيره) أى وعندغيرالإمام الشافى رحمه الله، وملأ: tlk»:«أحمد وأبوحنيفة ومالك رحمهم الله تعالى (إن يكن) الزوج أبانهافي مرض موته (الخوف) وذلك كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدا ثم والقيام المتدارك ونحوه (مع. تهمته بقصد حرمان يقع) آي آنه أوقع الطلاق البائن في مرض موته الخوف قاصدا الفرار من الميراث كا لو أبانها فيه ابتداء من غير سؤالها أرسألته أن يطلقها رجعيا فطلقها طلاقا بائنا أو علق طلاقها ثلاثا على مالاغناء لها عنه شرعا كالصلاة المفروضة والزكاة والصوم، أو طبعا كالأكل والنوم أو أقر في مرضه أنه أبانها في سمته أو قذفها في صحته ولا عنها في عرضه فترثه في الجيع لأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل يعاقب بحرمانه والمراد وجود التهمة لاحقيقة القصد فاذا وجدت التهمة (ورنها) الامام (النعمان) رحمه الله (حيث بقيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت