الصفحة 39 من 1032

عدنها) فان خرجت من العدة قبل موته ثم مات فلا ترث عنده (و) عند الإمام (أحمد) رحمه الله ترثه إذا أبانها وانهم بقصد حرمانها (ولو مضت) عدتها وأقامت سنين وكذا ترثه ولو لم يمت من المرض الخوف ولم يصح بل لسع أو أكله سبع ونحوه مالم يصح من ذلك المرض (ما لم تزوج) قبل موته، فان تزوجت غيره لم ترث من الأول (أو عن الدين ترد) ولو أسلمت بعد الارتداد وقبل الموت فان مجرد ارتدادها يسقط به إرنها لأنها فعلت باختيارها ماينافي نكاح الأول فلوطلق المتهم أربعا في عرضه الخوف وانقضت عدتهن ثم تزوج أربعا سواهن فالميراث المان على السواء ولو كانت المطلقة واحدة وتزوج أربعا سواها فالميراث بين الحس على السواء لأن المطلقة وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع، والأصل في إرث المطلقة من مبينها المته. بقصد حرماءها لا أن عمان رضىلله عنه ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان طلقها في مرضه فيتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينکر» فکان کالاجاع. وروى عروة «أن عثمان قال لعبد الرحمن لن مت لأورثتها منك قال علمت ذلك) (و) عند الإمام (مالك) رحمه الله لايسقط إرثها (ولو تزوجت عدد) من اثنين فأ كتركان يطول به المرض مدة يمكنها فيهاذلك فترثه كل

? ص l سم کرتاپري.

کذا اذا از و جت مريضه زوجا فلارث من الفريضه?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت