فهرس الكتاب
ذلك معاقبة له بضد قصده الفاسد (وعنده) أى الإمام مالك رحمه الله (أوزوج المريض) أى لو تزوج الرجل في مرض موته (بزوجة فارنها مرفوض) أى متروك أى فلا ميراث بينهما والعقد باطل عند المالكية سواء دخل مها أو لم يدخل بها (كذا) أيضا عند الامام مالك رحمه الله (إذا تزوجت) امرأة وهى (مريضة. زوجا فلا يرث) ذلك الزوج شيئا (من الفريضة) لعدم صحة النكاح، وعلم من قوله رحمه الله من الفريضة أى نصيبه المفروض له بالزوجية فلو كان اين عم أو معتقا مثلا ورث بالعصوية، واحتج المالكية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منع المريض من التحكم في ثلمى ماله الموروث عنه لئلا ينقص ورثته منه من كان ممنوعا من أن يدخل عليهم وارثا أو يخرج منهم وارثا إلا من اشترى ابنه ونحوه في مرضه فانه يخرج من الثلث ويرث وحمل على الاستحسان قاله العلامة الدرى رحمه الله لفائدتان: الأولى قد يرث الزوج من زوجته وهى لاترنه وذلك إن فعلت في مرض، ونها الخوف مايفسخ نكاحها كا لو أرضعت ضرتها الصغيرة في الحولين خمس رضعات أو استدخلت ذكر ابن زوجها أو ذكر أبيه في فرجها وهو نائم ونحو ذلك فلا يسقط ميراث زوجها بفعلها مادامت في العدة لأنها أحد الزوجين، وكذا ولو بعد انقضاء العدة على مافي الاقناع وجزم به في الفروع كا لوكان هو المطلق، هذا إن اتهمت بقصد حرمانه الميراث، وإن لم تتهم بقصد حرمانه بأن دبت زوجها الصغير في الحولين فارتضعها وهى نائمة أو فعلت مايفسخ نكاحها وهى مجنونة سقط ميراث الزوج لأنها لاقصد لها ونحو ذلك والله أعلم الفائدة الثانية] قال العلامة الشنشورى رحمه الله: المواريث على أربعة أقسام: قسم متفق على ثبوته في الجاهلية دون الاسلام وهو توريثهم الرجال دون النساء والكباردون الصغار وتوريث الأخ واين الأخ زوجة الأخ والعم كر.