فهرس الكتاب
ها، وقسم متفق على ثبوته في الإسلام دون الاهلية و حکه مستمر و هو ما تضمتنه آيات الوار يث و ما الق به بالسنة والاجماع، وقدم متفق على ثبوته في الاسلام و نسخه و هو التوارث بالتبي والؤاخاة والهجرة والوصية، وقسم اختلف فيه هل ثبت في الاسلام أم لا وبتقدير ثبوته في الاسلام هل نسخ أم لا وهو التوارث بعقد الموالاة، وصورته: أن يقول الرجل لآخر هدى هدمك بفتح الهاء وسكون الدال، يقال دماؤهم بينهم هدم إذا لم يودوا، وسلى سلك بتسكين اللام وفتح السين وكسرها: الصلح، وحربي حر بك ترثى وأرثك وتنصرى وأنصرك وتقل عنى وأعقل عنك، وربما زيد في ذلك: وثأرى ثأرك وتطلب بي وأطلب بك ويوافقه على ذلك فإذا صدر بينهما ذلك سمى كل منهما حليفا وعقيدا ومواليا وعديلا وورث كل منهماصاحبه هذا في الجاهلية، وفي التوارث به في الاسلام ثلاثة أقوال: أحدها أنه لم يثبت في الاسلام أصلا حكاه الرافى عن القاضى الرويالى وكثير من الطبرية، والثانى أنه ثبت في ابتداء الاسلام أيضا ثم نسخ حتى نفي القاضى أبو بكر بن العربي الخلاف في ثبوته في الاسلام وإلى هذا ذهب ابن ألى ليلى ومالك والشافى وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه رضىلله تعالى عنهم، والثالث أنه لم ينسخ وحكه معمر مستمر وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وأحد الروايتين عن الامام أحمد رضى الله عنه لكن لانشترط هذه الصيغة المقدمة، ويشترط أن يكون مجهول النسب ولا ولاء عليه لأحد عند الحنفية، وهو عندم مؤخر عن الره وذوى الأرحام
انهاي بلفظه، والله أعلم. ولما انهى المصنف رحمه الله الكلام على ميراث المطلقة شرعيذکرالوانع قال
? ص l سم کرتاپري.
الموانع و مانع اليراث و مايلزم من وجوده العدم فنيز مقترن لكن هذا الحكم قد تخلفا في البيض من مسائل وأتلفًا ? ? مجي d حمامي 2 - s تصہ فيمنع الميراث، رق مطلقًا إلا مباشا فأمدّ الثق
سے سه. O 1 e. U ر علوم علي) ورثه وعنة ما يحجب بقدر حريته من يحتجب
محم