فهرس الكتاب
في البعض من مسائل) كا في المبعض وغيره مما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى (وأتلفا) أى واجتمع ولم يتخلف في غالب المسائل (فيمنع الميراث رقا) وهو لغة العبودية، وشرعا تجز حکي يقوم بالانسان بسبب الکفر (مطلقا) فلا يرث، ولو أعتق قبل القسمة القن والمدبر وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد وكذا المكتب والمبعض وفي الأخيرين تفصيل واختلاف سيذكرها المصنف رحمه الله قريبا وذلك أنه لو ورث الرقيق شيئا لملكه السيد وهو أجنى ولا يورث لأنه لاملك له ولا يملك ولو مُلك، ومن قال إنه يملك بالتمليك فلكه ناقص غير مستقريزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ولأن السيد أحق بمنافسه و کد به في حيانه فکذلک بعد مماته، فلومات حر مسلم وترك ابنا رقيقا مسلما وللان ابن حر مسلم ورث الحر الصغير أعى ابن الابن، ووجود أبيه كدمه، ولما كان في المبعض خلاف قال (إلا مبعضاف) الإمام (أحمد) رحمه الله (التق) أى ذواتق وهى التقوى والزهد المشهوران عنه (ورته) أى ورث المبعض بقدرجزئه الحر، فالإمام أحمد رحمه الله يعامل جزءه الحر يحكم الأحرار وجزءه الرقيق يحكم الأرقاء وهو قول على وابن مسعود رضى الله عنهما وبه قال عثمان البستى وحمزة الزيات وابن المبارك والمزى وأهل الظاهر (و) ورث (عنه) أى عن المبعض جميع ماورثه مجزئه اطر و ما اکتسبه به انحصل بينه وبين سيده مهيأة كأن بخدم سيده بنسبة ملکه ويکتسب بنسبة حريته، آوانه قاسمه کسبه في حيانه فان ايکن بين السيد والمبعض مهيأة ولاقامه في حيانه فا اکتسبه بين ورثه البعض و بين سيده بالصص لاروي عبدالله ابن الامام أحدرحمهما الله تعالى بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ماعتق منه» (ثم يحجب) بالمبعض (بقدر حريته من يحجب) بالبناء للمجهول أى وكل من يحجب