فهرس الكتاب
كالفن لا يرث ولا يورث ولا يحجب عند زيد بن ثابت رضى الله عنه وبه قال أهل المدينة والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، وقال أبن عباس رضى الله عنهما إنه كالحر في جميع أحكامه، و به قال الحسن و جابر والنخي والشعبي والثورى وأو يوسف و تم دوزفر رجمہم الله تعالى فيرث ويورث ويحجب عندم کالر، وقال طاوس و حمصرون دينار وأبو نور والإمام الشافعى رحمهم الله تعالى: إنه لا يرث ولا يحجب و يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر، والى ذلك أشار بقوله (وللإمام الشافعى) رحمهالله (قول رجح) أى مال بغيره (في إرث مايملك عنه واتضح) أى والامام الشافعى رحمه الله قول راجح واضح قاله في الجديد أن جميعمايملكه المبعض ببعضه الحر لورثته ولاشى المالك بعضه لأنه استوفي حصة الرق قاله العلامة سبط الماردينى رحمه الله ولما كانت أحكام المبعض على قول الامام أحمد رحمه الله تحتاج إلى زيادة إيضاح مثل له فقال (مثاله) آي - S المبعض رمن معه (زوج d) شقيق أو لأب أو لأم (حران) آي الزوج والأخ (و ابن فا) آي ليتة من الزوج بدليل قوله بعده: فاله المملوك بالحرية للاب، ويحتمل أنه من غير الزوج وأن المراد مطلق الأب (مبعض نصفان) أى نصفه حر والنصف الآخر رقيق؛ وحيث تقرر أن المبعض يرث ويورث ويحجب بحسب مافيه من الحرية (فالربع والثمن لزوج من تراث) زوجته، وذلك لأنه لو كان الان كله رقيقا كان للزوح النصف لأن الفن وجوده كالعدم ولو كان كامل الحرية كان للزوج الربع والباق للان وهو نصف وربع ولا شئ للأخ فيحجب هذا الابن بنصفه الحر الزوج عن نصف الربع يبق للزوج ربع وممن كا ذكر (ومثله للاين أثمان ثلاث) وذلك نصف ما يرث لوكان كامل الحرية؛ وأما الأخ فان كان شقيقا أو لأب فالباق وهو الربيع له تعصيبا وإن كان s فله لوکان الابن كله رقيقا النصف فرضا وردا فيحجبه الان بقصفه الحر عن الربع يبق له الربع فرضا وردا فالو ? e على كلا الوجهين ولهدا لم يقيده المصنف