الصفحة 46 من 1032

رحمه الله بل قال (ور بعه إلى أخيها (آي الميتة(المشفق) من أشفقت الشيء: خفت عليه والأخ. v 1 شأنه ذلك (و إن يمت مبعض عمن بق) أى وإن يمت هذا الابن المذكور عن أبيه وخاله ومالك بقيته (فاله المملوك) وهوالثلاثة الأنمان التى ورثها من أمه (الحريه) أى الذى ملكه بنصفه الحر يكون كله (للأب لالمالك البقيه) لأن مالك البقية ليس بوارث وأما المعتق وإن كان وارئًا فهو محجوب بالأب وأما أخو الأم فهو من ذى الأرحام. وذكر المصنف رحمه الله طريق العمل بقوله (خذ مخرجا يمما ماله) أى ما لبعض من الميراث (وجب. و) يعم أيضا ميراث (من يرث معه) أى مع المبعض (ومن له حجب) أى ومن

? ص l سم کرتاپري.

ه سمہ ـ بحي که ? اعطاه بقدر ما خواه? خرية و اسقطه? 2 سيواه?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت