الصفحة 47 من 1032

يحجبه المبعض عن بعض نصيبه يجزئه الحر، والخرج العام المذكور هو أفل عدد ينقسم على الجيع قسمة صحيحة (ثم) إذا أخذت الخرج العام (أعطه) أى المبعض (بقدر ما حواه، حرية) معتبر لها فيه وفيمن يرث معه (واسقطه) أى الميراث (من سواه) أى من سوى جزئه الحر، لأنه لايرث إلا به وجزؤه الرقيق ممنوع الإرث به، ففي المثال المتقدم في النظم وهو زوج وأخ حران وابن من الزوج مبعض نصفه حر ونصفه رقيق وقبل القسمة مات الابن عمن بق فأقل عدد تخرج منه الكسور التى تقدم ذكرها ثمانية للزوج منها بالزوجية ربعها وتممها ثلاثة كا تقدم وله بالأبؤة ثلاثة عمهام ابنه المبعض فله ستة والباق وهو مسهمان الأخ؛ نمم بين الستة نجوع مامع الزوج وعمهمى الأخاشتر اك بالنصف فترجع المسئلة إلى نصفها أربعة وكل نصيب إلى نصفه وكذا الحكم إن لم ينقص نصيب ذى الفرض بالمصبة كبنت وعم حرين وأخ لأب نصفة حر فللبنت النصف و للأخ نصف مارث لو کان حرا وهو الربع والباق امام وهو الربع أيضا وكذا تعمل إذا تعدد المبعض كالومات شخص عن أم وبنت نصفهما حر وعن أب كله حر فللام مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت السدس، فنصف حرية البنت تحجب الأم عن نصف السدس يابق الها الربع لوکانت حرة فلها بنصف حريتها نصفها وهو المُن ولبنت بنصف حريتها نصف ميراثها و هو الربع والباق الاب فرضا وتعصيبًا وهو نصف ولكن، وتصح من ثمانية للام مهم والبنت سهمان والأبخمسة؛ وإنشئت نزلتهم أحوالاكاسيأتى إنشاء الله تعالى في الخنانى فلبعض الواحد حانان وللبعضين أربعة أحوال والثلاثة ثمانية أحوال وهكذا، ففي المثال الأخير تقول لوكانت والبنت حرتين كانت المسئلة من ستة الأم " والبنت ثلاثة وللاب الباق فرضا وتعصيبا، وإن كانتا رقيقتين فالمال كله للابتعصيبا، وإن كانت الأم وحدها حرة فالمسئلة من ثلاثة للأم الثاث واحد والباق للأب وإن كانت البنت وحدها حرة فالمسئلة من اثنين البنت النصف والباق الأب فرضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت