الصفحة 48 من 1032

وتعصيبا وكلها داخلة في الستة فأكتف بها واضربها في الأربعة عدد الأحوال تكن أربعة وعشرين للام المُن: ? s لها الثلث ثمانية في حال حريتها وحدها والسدس أربعة وعشرين للام الفن ثلاثة لأن لها الثلث ثمانية في حال حريتها وحدها والثلث أربعة في حال حريتهما فاذا قسمت الاثى عشر مجوع الثلث والسدس على الأربعة عدد الأحوال خرج للأم ثلاثة وهى النمن كا تقدم ولبنت الربع ستة لأن فسا النصف في حال حريتها و حدها وفا ايضا النصف في حال حريتهما فاذا جمعت اثي عشر وائي عشر و قسمت مجموعه ما علل عدد الاحوالي خرج البنت ستة والباق وهو خمسة عشر للأب فرضا وتعصيبا والسهام كلها متفقة بالثلث فردّ المسئلة إلى ثلثها ثمانية ونصيب كل وارث إلى ثلثه تكن كما تقدم، وإذا كان في الورثة عصبتان نصف كل واحد منهما حر والنصف الآخر رقيق كأخوين 8? أو ابنين مع عم ومحوه حر حتى لوکان احد المبعضين يحجب الآخر کاہن وأخ 8? نصف كل واحد منهما حر وعم حر فلهما ثلاثة أر باع المال بالسوية بينهما بالخطاب والأحوال بأن تقول لكل واحد من الابنين أو الأخوين لو كنت حرا والآخر رقيقا لسكان لك المال ولو كنتها حرين لكان لك نصفه وتعطيه ربع ماله في الحالين وهو ربع ونمن و کذا تقول للاخر والبافي وهو الربع للعم هذا إن كانا أخوين أو ابنين وأما في اين وأخ نصفهما حر للان النصف وللأخ الربع والباق وهو الربع العاصب الحر لتنبيه) يردّ على كل ذى فرض وعصبة إن لم يصبه من التركة

(4 - العذب الفائض - 1) ?المتغ

? ص l سم کرتاپري.

? 1? ? 2?.ه معه. کذالٹ ي جتني عَلي حُر گڑ ي جنابة تنقيو

?:? ? ? ? - • >1 >.،.* - ن؟.1 و ?•: سہ الحَق ہدار حرب فاسٹ ترقي وَق سکرت في نفسياہ فہا استحق

* ومك ق م 1 s صبہ ? محم محج كذالك أيضًا عند أى حنيفة مدرة قد ذكرت وَاز تذت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت