فهرس الكتاب
ميم سمجھي
بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكل بردّ أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ورد على غيره إن أمكن بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال وإن لم يكن هناك وارث غير المبعض الذى رد عليه إلى أن حصل له بقدر ما فيه من الحرية فالباقي لذوى الأرحام، فان عدم ذوو الأرحام فلبيت المال لأن الجزء الرقيق لايورث به وإنما الإرث بالجزء الحر فقط وأخذ المبعض فوق قدر حريته ممنوع؛ فلومات شخص عن بنت نصفها حرفاها النصف فرضا وردا وكذا لومات عن ابن نصفه حر فله النصف بالمصوبة والباق فيهما لذوى الأرحام فان عدموا فلبيت المال، ولومات عن ابنين نصفهما حر مع عدم عصبة غيرها فالمال كله بينهما نصفين بالسوية تعصيبا وردا ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بالسوية فرضا وردا ولا يرد في هذه الصور وشبهها على قدر فرضيهما لثلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والباق لذوى الأرحام وإلا فلبيت المال إن عدم ذوو الأرحام والله أعلم. ولما كان القن.