الصفحة 51 من 1032

بعاصف يصحبة في عقدها وإن بيکن اني فقدر فرضها

سماعي

? 1 1 غ سے.؛ a أو قذر فرض من تعدّأذون إناث أو الفروض إن تُعدّد في التراث

هما سماعي کرے کر

وما اق لسكسيد رسخ s عند مالك Ys تنفسيخ

الله تعالى حكم هذه المرتدة إذا أسلمت ورجعت بقوله (فانها) أى المرتدة (وارنة) بالولاء (من دبرت إنرجمت) إلى دار الاسلام (من بعد ما قد أسلمت) و بعد إسلامها لايرة عليها مدبرها لنفوذ العتق بالقضاء وأم الولد كالمدبرة ويرد الورثة ما يق في أيديهم من التركة ولا ترجع عليهم بما تصرفوافيه فإن اقتسموا بغير حكحاك رجعت عليهم، وحكم مدبر هذا المدير كذلك: اي إذاحکم القاضي بستتي مديرها بسبب طاق ابدار الحرب فاذا اشتري مدارها عبدا وداره مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام سواء كان رجوعها مسلمة قبل موت مديرها أو بعده ثم مات المدبر الثالى فولاؤه لهذه المرأة إن لم يخلف عصبة نسبية أوسببية أقرب منها. واعلم أن عند الامام مالك رحمه الله إذا مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة وترك مالا يؤدى منهمال كتابته أو ماق منه وما فضل لورثته ممن كان معه ممن يعتق على الحر إذا ملكه وكذا من ولد له في الكتابة دون ورثته الباقين ولهذا قال (كذاك عند) الإمام (مالك) رجه الله (يلتحق) بما تقدم (مكاتب) مات قبل أداء مال كتابته وترك مالا و (أدخل معه) في كتابته (من يعتق. عليه بالملك له لو) فرض أنه (ملكه) وذلك (كأصله) وهم الأوان وإن علوا (أو فرعه) وهم الأولاد وإن سفلوا، ويفهم من كلام المصنفارحمه الله أن هناك من يعتق بالملك غير الأصل والفرع وهو كذلك (إن شركه) أى إن شرك معه في الكتابة من يعتق عليه دون من لايتق عليه كان عمه وزوجته (ومات) المكاتب (قبل آن بيوفي السيدا. مال کتابة عليه عقدا) اي الذي وقع عليه المقد (وکان) الکاتب (قد خلف متروکا يزيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت