الصفحة 53 من 1032

له عند عدم عاصب دخل معه في كتابته ممن يعتق عليه قال العلامة البجائى المالك رحمه الله يأخذه بالرق لابالولاء لأن أمره لم يتخلص إلى المتق انتهى (ذا عند) الإمام (مالك) رحمه الله (ولا تتفسخ) الكتابة بمونه قال العلامة أحمد بن سعيد البجانى رحمه الله في شرح التلمسانية لأن المكاتب مات وأمره مترقب لم يتحقق عنقه ولا رآه انتهى (وإنما خصوا به) أى وإنما خص بالميراث من يعتق عليه بالملك له لو ملكه (لأنهم. قد ماثلوه) وساووه (في كتابة لهم) بدخولهم معه فيها دون غيرهم فلا يرث منه من ليس بداخل فيها ممن يعتق عليه لو ملكه هذا ما عليه الإمام مالك رحمه الله وأما ماعليه الإمامان أحمد والشافى رحمهما الله فقدذكره بقوله (وأحمد والشافى) رحمهما الله تعالى (قلا. بفسخها) أى بفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل أداء كل مال الكتابة لأنه مات قبل البراءة من مال الكتابة كا لو لم يخلف وفاء لأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف قبل التسليم فبطل (و ما حواه) الکتب و ترکه (آلا) آي رجع (السيد) ه سواء كان قدر مال الكتابة أو أقل أو أكثر لأن المكاتب عبد ما يق عليه درهم وقد مات وهو عبد فاله السيده (وعند) الامام (أبى حنيفة) رحمه الله إذا مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة وترك مالا يزيد عن الوفاء > تنفسخ الکتابة و (يوفا منه) آي من المال (الدين) الذي عليه (الکتابة) من ماله و محکم به تقه في آخر جزء من أجزاء حياته (وما بق) بعد وفاء سيده (لوارثيه) أى وارث المكاتب (مطلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت