الصفحة 54 من 1032

من داخل) معه في الكتابة (وغيره) أى وغير داخل (وأطلقا) أى بلا قيد، وإذا مات للكاتب مورث قبل عتقه لم يرثه بحال أبدا باتفاق الأمة الأربعة رحمهم الله تعالى لمسئلة) رجل له أمة وله عبد فزوج أمته لعبده لحملت منه فقال السيد إن وضعتى جارية فأنت حرة وإن وضعتى غلاما فزوجك حرفوضعت غلاما وجارية، فان علم أن الجارية برزت قبل الغلام عتقت الأم وعتق مافي بطنها بعتقها فالغلام حر وأمه حرة وأبوه حر والجارية رقيقة فيقع التوارث بينهم دون الجارية، وإن برزالغلام أولا والجارية بعده فالأم حرة والأب حر والولدان رقيقان، فان أشكل الأمر واليعلم السابق من الولدين في البروز فقد علمت أن الغلام يعتق في صورة ويرق في أخرى والجارية لاتعتق في الصورتين فيحكم بحرية الغلام ولا يجوز الحكم برقه مع الشك لأن الشرع متشوف الحرية ويقع التوارث بين الأب والأم والغلام دون الجارية. ولما أنهى الكلام على المانع الأول شرع يتکلم على المانع الثالى فقال (بالقتل) وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن وهو مانع القاتل فقط وليس بمانع للقتول فلومات القاتل قبل المقتول وفي المقتول حياة مستقرة كا لو جرح إنسانا عمه جرحا يسرى إلى النفس ثم مات العم قبل ابن أخيه

? ص l سم کرتاپري.

? ص l سم کرتاپري.

? بغ' • سر:? تک رسہ ? • له ما كمه وخطا عند الثلاث مانع والحسير مالك لذا يمانع

عبربر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت