الصفحة 55 من 1032

ويختص القصاص به (وشبهه) أى شبهه العمد العدوان ويسمى خطأ العمد وعد الخطأ وهو أن يقصد جناية لاتقتل غالبا ولم يجرحه بها (امنع. ميراث قاتل بقول مجمع) أى أجمع الأنمة رحمهم الله تعالى على أن القتل العمد العدوان وشبه الممد يمنع القاتل من الميراث مكلفا كان القاتل أو غير مكلف خلافا لحنفية انفرادا وشارك في قتل مورته وسواء كان القتل بمباشرة أو سبب خلافا لحنفية أيضا حيث قالوا القتل بالسبب دون المباشرة كافر البئر و واضع الحجر في غيرملکه لايقفي بالحرمان إلا إذا ركب دابة فرفست مورثه أو سقط من سطح عليه أو سقط حجر من يده عليه فات، فن حفر بئرا في موضع لايحل له حفرها فيه فتردى فيها مورثه ومات لم يرثه عند الحنابلة والملكية والشافية ويرثه عند الحنفية لما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت