فهرس الكتاب
إذا علم هذا فعند الحنفية كل قتل أوجب القصاص أو الكفارة يمنع الإرث ومالا فلا، وعندنا معشر الحنابلة كل قتل مضمون بالقصاص كالعمد المحض العدوان أودية كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا فانه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص فيه لقوله عليه الصلاة والسلام «لايقتل الوالد بولده، أو كفارة كن رى مسلها بين الصفين يظنه كافرا وما - لايضمن بشئ من هذا كالقتل قصاصا وحدًا ودفنًا عن نفسه فلا يمنع الإرث وأشار إلى ذلك بقوله (وما بحق مثل مختص فلا يمنع عندما تراثه) أى إذا كان القتل بحق فلا يمنع الإرث عند الأئمة الثلاثة أعى أحمد وأبا حنيفة ومالك رحمهم الله تعالي؛ و لاکان الامام الشافي رحه الله تعال ايستان آحداقال (خلا) آي سوي (حبر زمانه) آي فقيه زمانه و عاله (الامام الشافى) رحمه الله تعالى (فمده وشبهه بمانع) للارث، فلا يرث عنده المقتول من له مدخل في قتله بحق أو غيره ولو بتركية الشاهد أو تزكية المزكي، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه و سال «ليس اقاتل من الميراث شيء» والي فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور وسد الباب في الباق ولا مدخل للفتى في القتل وإن كان على معين لأنه مخبر بالحكم الشرعى وايس عازم (و خطا) وذل تکان يري صيدا فيصيب آدميا يقصده أو ينقلب وهو نائم ومحوه على إنسان فيموت (عند) الأئمة أحمد وأبي حنيفة والشافى رحمهم الله (الثلاث) يحذف التاء وجاز حذفها لأنه قصد المعدود ولم يذكره كقوله صلى الله عليه وسلم «وأتبعه ستا من شوال» (مانع) للارث عندهم (والحبر) أى العالم الفقيه الامام (مالك) رحمه الله تعالى (لذا يمانع) أى يخالف الأئمة الثلاثة فيرث عنده قاتل الخطأ من المال دون الدية فلذا قال (فعنده) أى الامام مالك رحمه الله (ورزنه من ماله) أى المقتول (لادية تجعل في حياله) أى لم يورثه من الدية شيئا بل هى الباق الورثة قال العلامة الدرى (S) المالكى رحمه الله في شرحه على الرحبية مثال ذلك أن يترك الميت