الصفحة 57 من 1032

أما وأخوين لأب أحد ما كان قاتلا له خطأ فان ترث من المال السدس وما بق للاخوين معا لأن الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس وترث الدية من الثلث وكذا لوقتل شخص أباه خطأ وله زوجة سواء كانت أم القاتل أم لا فان للزوجة الربع من الدية والتمن من المال الذى خلفه

ويمنع الإرث اختلاف الذين في قرابة وفي النكاح. فاغر في

* که ور ر ? - ?

وفي الولاء ايضا الا انعدا فإنه وَڑث کل من غدا

سمتيي ر ? 2 ... محے سمعي سمعہ سمي مشتق خيلي و يکون کانرا من مشترکان له? قذ خرگر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت