فهرس الكتاب
غير الدية والباق بعد المن للان والباق بعد الربع لأى عاصب كان غير القاتل، فان كان القاتل ابن فلزوجة أيضا الفن من الدية والباق له ووجود أبيه كالعدم بالنسبة للدية قال ابن عاصم فان شل في القتل هل کان عمدا أو خطأ فانه يمنع القاتل الميراث من المال والدية لأن الشك مغن في المنع انتهى. الثالث من الموانع المتفق عليها ماذكره بقوله (ويمنع الإرث) عن قام به سببه (اختلاف الدين) فلا يرث مباين في دين اقوله صلى الله عليه وسلم «لا يرث المسلم الكافر ولا الکافر المسلم، (في. قرابة) وهى الأبوة والأمومة والبنوة والإدلاء بأحدها (وفي النكاح فاعرف) أن اختلاف الدين مانع للقرابة والنكاح، أما عدم إرث الكافر المسلم بالقرابة والنكاح فبالاجماع، وأما عدم إرث المسلم الکافر بالقرابة والنكاح فهو ما عليه الجهور ومعهم الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم والانمة الأربعة رحمهم الله تعالى؛ وذهب معاذ ابن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن ومحمد بن الحنيفة ومحمد بن على بن الحسين ومسروق رضى الله عنهم بالي نوريث المسلم من الكافر مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ومن العلو أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر منه ولخبر «الإسلام يزيد ولاينقص، وقياسا على النكاح والاغتنام. وأجيب عن الأول أن المذكور في الحديث نفس الإسلام حتى إن ثبت الإسلام على وجه ولم يثبت على وجه آخر فإنه يثبت ويعلو كالمولودين بين مسلم و کافر فانه يحك بإسلام الولد وأن المراد العلو بحسب الحجة أو يحسب القهر والغلبة أى النصرة في العاقبة للمسلمين؛ وعن الثالى بأن انالبران صبح فعناه يزيد بفتح البلاد ولاينقص بالارتداد.