فهرس الكتاب
وأما القياس فردود بأن العبديتکح الحرة ولا يرثها والمسلم يفتم مال الحربى ولايرثه فإن النكاح مبناه على التوالد وقضاء الوطر والإرث على الموالاة والمناصرة، فافترقا لكن لما كان اتصالنا هم فيه تشريف لهم اختص بأهل الکتاب منهم، فلوخاف کافرابنا مسالها و محاکا فرا ورثه المم دون الان و کذا لو خلف مسلم ابناکارا وعما مسلما ورثه العم دون الان، فلوكان للابن ابن على دين الميت في الصورتين كان المال له. دون العم ووجود أبيه كالعدم (وفي الولاء أيضا) أى ويمنع اختلاف الدين الإرث بالولاء عند الأنمة الثلاثة رحمہم الله تعالى، وأما ماعند الامام أحمد رحمه الله تعالى فقد ذكره بقوله (إلا أحمدا) رحمه الله تعالى (فإنه) أى الإمام أحمد رحمه الله (ورث كل من غدا. معتق) على الأصح لما روى جابر رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا لا يرث المسلم النصرانى إلا آن يکون عبده آو آماته» رواه الدارقطني (حتي لو يکون) العتق (کافرا) فانه ارث بالولاء عل الأصح (من مسلم كان) الكافر (له) أى للسلم (قد حررا) فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسا على عكسه ويروى إرث الكافر من المسلم بالولاء عن على وعمر بن عبد العزيزرضى الله تعالى عنهما وبه قال أهل الظاهر واحتج الأمام أحمد رحمه الله بقول على رضى الله تعالى عنه: الولاء شعبة من الرق، فلا يضرتباين الدين مخلاف الإرث بالنسب والنكاح؛ فعند الامام أحمد رحمه الله لو أعتق كافر مسلما خلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وأخا لأب مسلما فيراث العتيق لابن سيده لأنه
? ص l سم کرتاپري.
? ص l سم کرتاپري.
سمعي تھي سمع
? جي
رجعا لزوجة ترى
وعنده أيضا إذا ما أسئلا وذلك الإنكلًامُ قبل القسم خي ولو بالار تداد آثبت
جي! ر Mo سرک لان يکن زوجھا ء کي ا کافرا