الصفحة 61 من 1032

كافر وارث قريبا مسلما) اي و إن مات مسلم وله قريب کافر وأسلم قبل قسمة التركة كما سيصرح به فانه يرثه على الأصح نقله الأترم ومحمد بن الحكم واختاره الشريف وأبو الخطاب وقال في الانصاف هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقال في الرعايتين هذا المذهب قال الزركشى هو المشهور انتهى (وذلك الإسلام قبل القسم) لتركة المسلم قريبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا من أسلم على شئ فهو له» (إذ فيه) أى فيتوريثه (ترغيب) في الاسلام (لهذا القسم) الذي فوت مورانه السل و هوکانر (حق ولو) کان کفره (بالار داد اثبات) آي آثبت له الارث إذا أسلم قبل قسمة التركة ولو كان ارتداده قبل موت مورنه المسلم كغيره وكذلك الحكم في الزوجة إذا أسلمت قبل قسمة التركة وهو ما ذكره بقوله (أوزوجة) مات زوجها المسلم وهى كافرة (وأسلمت) بعد موته وهى (في العدة) قبل قسمة الرکة، کا لوتزوج مسلم ذمية ومات عنها ثم أسلمت بعد موته وقبل القسم، فنص الامام أحمد رحمه الله تعالى أنها ترثه مالم تنقض عدتها، وروى هذا عن عمر وعثمان والحسن بن على وابن مسعود رضى الله عنهم وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد ولياس بن معاوية وإسحق رحمهم الله تعالى، ونقل أو طالب فيمن أسلم بعد الموت لا يرث لأنه قد وجب المواريث لأهلها وروى هذا عن على رضى الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهرى وسلمان بن يسار والنخى والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافى رحمهم الله تعالى (لا) يرث (انيکن) من اسل قبل قسمة الترکة (زوجا) کان قبل الاسلام (عنيدا کافرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت