الصفحة 62 من 1032

طلق) طلاقًا (رجعيالزوجة تري) قوله تري تميا ابيت (فأسلمت) الزوجة (بعد) أى بعد طلاقها (ومات) وهى في العدة (فأسلما) ألف الإطلاق: أى فأسلم الزوج بعد موتها وهى (في عدة الطلاق) وقبل القسمة (حين علما) بموتها فانه لايرثها لانقطاع علق النكاح عنه بموتها مخلافها، ولما كان المسى من الکفار غير البالغ إذا سباه المسلم منفردا عن آويه يکم باسلامه إجماعاتبعا لسابيه المسلم في دينه وكذا إذا سباه مع أحدهما فانه يحكم باسلامه على الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأواه يهوداته أو ينصرانه أو يمجسانه» رواه مسلم وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما وباخراجه من دارها إلى دار الاسلام قال

(كذاك) أيضا (عند) الامام (أحمد) رحمه الله تعالى (لو حكا. على صغير) من أولاد الكفار (أنه قد أسلما.

? ص l سم کرتاپري.

والثوري و الزهري وربيعه? و إسحاق وطائفة من أهل المدينة وأهل البعمرة رحهم الله تعالى اقواله تعالى

1 الله ? بفقده و دار نا لواحد *& اوه ها فاستفاد

کے صص a * e و الکفر عند الشافعي مله و وافق النعمان و الاجله

-- ... مًا ها هم a ہ .1 سم سمي م 2 م. و عند مالکي ثلاث ملل و ملل شتي لدي ابن حنبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت