الصفحة 63 من 1032

بفقده في دارنا الواحد. من أبويه) على الأصح وذلك كأن يسبيه مسلم مع أحد اويه فقط أو Sوت يعدم أحد ما في دارنا (أوها) أى أواه يفقدان في دارنا (فاستفد) بأنه يحك بإسلامه في الصور المذكورة فيرث حينئذ قريبه المسلم وأيضا إيرث من المفقود، r قال في المنتهى ويرث صغير حك باسلامه بموتث أحد ابويه منه وقال في شرحه آي من الذي حک اسلامه يوه لأن المنع الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالاسلام عقب الموت اه لفائدتان: الأولى] وأسلمکافر بعد موت موره المسلم وقبل قسم بعض الميراث ورث مما يق درن الذى قسم لما تقدم، وأما إذا قسم الجيع وتعين حق کل وارث ثم أسلما فلا شئ له وإن كان الوارث واحدا فاذا. تصرف في التركة واحتازها كان ذلك بمنزلة قسمتها فلا شئ لمن أسلم بعد، والله أعلم الفائدة الثانية لايرث من عتق بعد موت مورته وقبل القسمة مخلاف من أسلم قبلها كا تقدم، والفرق أن الاسلام أعظم الطاعات والقرب ورد الشرع بالتآلف عليه وورد بتوريثه ترغيبا له في الاسلام والمعتق لاصنع له فيه ولا يحمد عليه فلا يصح قياسه عليه ولولا ماورد من الأثر في توريث من أسلم قبل القسمة لكان النظر أن لايرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه فلا يبق شئ لمن حدث إرته بزوال مانع عنه لكن خالفناه في الاسلام للار الوارد وليس في العتق أر مجب النسليم له، ولا يرث أيضا من علق عتقه بموت كان يقول له سيده إذا مات أبوك مثلا فأنت حرفاذا مات أبوه عتق ولم يرث وإن كانت التركة لم تقسم، وأما لو قال له ابن عمه المالك له أنت حر في آخر حياتى عتق وورث لأنه حين الموت كان حرا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت