فهرس الكتاب
لها) أى ألحقا الردة (ب) الكفر (الأصلى فلن يفرقا) بين الكفر الطارى والكفر الأصلى من جهة تسمية كل واحد مانعا، لأن المنع لابد منه فلا حاجة إلى تسميتها مانعا، والظاهر من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه كذلك، لأن العلامة أبا بكر التلمسانى رحمه الله لم يعدها في منظومته من الموانع و کذا السلامة خليل رحه الله لم يعدها في مختصره من الموانع وقال شارحها التالى رحمه الله لافرق في الكفر بين الطارى والأصلى ولكن لعل المصنف رحمه الله مطلع على شيمن کتب الملكية لم نطلع عليه، وفي الحقيقة الفرق بين القولين لفظى لأن المنع لابد منه، ثم قال (وعد) الإمام (مالك) رحمه الله (المان) وي شهادات مؤکدة بانان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب قاعة مقام حد قذف في جانبه وحد زنا في جانبها، والاصل فيه قوله تعالى «والذين برمون ازواجهم و يکن شهداء إلا أنفسهم» الآيات (مانعا) للارث، فإذا مات أحد الزوجين بعد تمام العان فلاتوارث بينهما، نمم انه ذکر شرط المان و محترزه فقال (ان يکن ازوج به) اي با لعان (قد اسر عا) ولاعنت بعده (و ان تکن مي القي قد أسرعت) ولم يسبقها بالعان (ورث كلا منهما كما ثبت) عنه وذلك لأن لسانها أو لا لايعتد به لأنه خلاف المشروع ولأن لعان الرجل بيئة الإثبات ولمانها بينة الإنكار، ولا يجوز تقديم بينة الإنكار على بيئة الإثبات (وإن يك المان من أحدها. لآخر) كأن يكون من الزوج فقط أو من الزوجة فقط، فالإمام مالك رحمه الله (ورث كلا منهما) أى الزوجين
? ص l سم کرتاپري.
والولد المنفي لأيرث أبا وَلا من الذى إليه نيبا