فهرس الكتاب
ويمنع) لاين (الحرى منه) أي مماخاف المعاهد (أجمع (? يرث الحرى منه شيئًا(وذا) القول وهو جعل المعاهد والمستأمن كالذى (هو الأرجح عند) الامام (الشافعى) رحمه الله، ثم قال (وورث) الامامان أحمد (ابن حنبل ومالك) رحمهما الله تعالى (جميعهم) أى البنين الأربعة (إن ملة) واحدة (قد سلكوا) لأن الاعتبار عند ما بالملة لاباختلاف الدارين بالذمة والحرابة كاتقدم (وإن تحالفوا) أى إن تخالفت ملهم بقطع النظر عن اختلافهم في الدار (فورث) من كان من الورثة (على. ملته) أى ملة الميت (كما تقدم أولا) مفصلا ثم قال (وورث) الامام (النعمان) رحمه الله (كلماجع) المعاهد (ثلاثة منهم) أى من البنين الأر بعة وهم المعاهد والمستأمن والحربي (وذميًا منع) فلم يورثه لاختلاف الدار حكم كما تقدم فيه (و) الإمامان (مالك والشافى) رحمهما الله تعالى (عدا ردة كفر مانع) للارث و تقدم (استبدا) قال في القاموس و استبد به: تفرد اتهي، ثم قال (و) الإمامان (أحمد) و (أبو حنيفة) رحمهما الله تعالى (الحقا.