الصفحة 76 من 1032

واعلم أنه لايلحقه باستلحاق ورثته بعده على الأصح عندنا، لان الوارث إذا حمل على غيره نسبا قد نفاه عنه يقبل منه خلافا للشافعية حيث قالوا لايختص الاستلحاق بالنافي بل لو استلحقه الوارث بعد موت النافي لحقه كما لواستلحقه المورث، ثم قال (وتوأماه) أى توأما المان (عنده) اي الإمام مالك رحمه الله أخوان (شقيقان) يتوارثان توارث الأشقاء لأن الأبوة ليست ساقطة الاعتبار من كل وجه بدليل أن النافي أو استلحقهما في العان لحقاه اتفاقا (و) عدد (غيره) وهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله أخوان (للأم لاشقيقان) فيتوارثان توارث أولاد الأم لأن الأبوة انقطعت بالعان (وتوأمان زانية ولدان. لأمهما) فلا يتوارثان إلا توارث أولاد الأم، ولهذا قال (لاوادا أعيان) أى ليسا أخوين من الأب بالاتفاق إذ لاأب لهما شرعا، ثم قال (و) الإمام (الشافعى) رحمه الله (عد) من الموانع (دورا حكى) وهو أن يلزم من التوريث عدمه (وغيره) من الأنمة رحمهم الله تعالى (خالفه) أى خالف الإمام الشافى رحمه الله تعال (في الک) ايفا يعده غيرالامام الشاني مانعا ولدورافکي صور منها ماذ کره بقوله (کان يقر حائزلال)

صمس ص ص 0

باين صغيرکان مجهول النسب فامنع ثراته و صاحب النساب

الري

ذيلز الئوژ يل ارثير خاکها لکن مقرباط مالًا جزما

للأن في باطن أنر حقا إن كان الأفرار بالأن صدقا

لع ته ور في جميع .11 کس

واحهد ورثه ويديت لفستبر الدو y يلتفت

? سمع & ? ? g ? سمع هو الرصد وقد نقل ايضا عن النعمان ان النسيم والإرث کدستاں

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت