فهرس الكتاب
في ظاهر الحال بمن يحجبه حرماناكا إذا أقر (أخ لأب كامل الأحوال) بأن يكون ممن يصح إقراره وليس فيه شى من الموانع (بان صغير كان) الان (مجهول النسب. فامنع تراثه وسمح النسب) أى أثبت نسب هذا الان ولا تورثه (إذ يلزم الدور على إرث) الاين (حكم) على أنه لوورث الابن لحجب الأخ فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره وإذا لم يصح إقراره لم يثبت النسب وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الإرث فإثبات الإرث يؤدى إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفي من أصله وهذا هو الصحيح عند الشافية (لكن مقر) وهو الأخ للأب في المثال (يعط مالًا جزما) أى قطما (للان في باطن أمر) أى يجب على الأخ فيا بينه وبين الله أن يدفع الان الذى أقر به المال الخلف عن أخيه (حق) لأن الأخ لايرث مع الابن شيئًا بالإجماع (إن كان الاقرار بالابن صدقا) وهذا هوأظهر قولى الإمام الشافى رحمه الله، وفهم من مثال المصنف رحمه الله وهو قوله كأن يقرحائز المال إلى آخره أنه لايكون الدور الحكى إلا إذا كان المقر حائزا المال وأقر بمن يحجبه حرمانا وإلا فلاك إذا أفر بنون باين آخر أو إخوة بأخ آخر أو أعمام بعم آخر فإن نسب المقر به يثبت وكذلك إرثه) $? الإرث فرع النسب وقد ثبت ولو أقر أحد الابنين الحائزين باين ثالث وأنكره الابن الآخر لم يثبت نسب الاين الثالث المقر به إجاعا ولا يرث ظاهرا لعدم النسب ويشارك المقر به باطنا على الأظهر من قولى الإمام الشافعى رحمه الله؛