الصفحة 78 من 1032

وقال الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى يشاركه ظاهرا مؤاخذة له بإقراره، والقول الثالى من قولى الإمام الشافى لا يشاركه باطنا ولا ظاهرا، وعلى الأظهر يشاركه في ثلث مافي يده في الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة والملكية لأنه الذى استفضله. والوجه الثالى وهو مقابل الأصح يشاركه في نصف مافي يده لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى وسيأتى بأوضح من هذا وكيفية تصحيح مسائل الإفرار والإنكار وقسمتها في آخر الشرح إن شاء الله تعالى، إذا علم هذا فلنرجع إلى بيان المثال المذكور في النظم وهو أخ لأب أقر باين وتقدم بيان مذهب الإمام الشافى (و) الإمام (أحمد ورثه ويثبت. لنسب) أى أن الإمام أحمد رحمه الله يثبت نسب الاين ويورثه ويحجب الأخ به، وذلك لأن الأخ قبل الإقراركان وارثا والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه والدين له وعليه وبيناته ودعاويه والأيمان التى له وعليه كذلك في النسب فإذا أثبت النسب ثبت الإرث

لأن الإر ث فرع ثبوت النسب (والدور) الذى في المسألة (لايلتفت) إليه الإمام أحمد رحمه الله لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لايعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كل قرار الموروث، ثم قال (وقد نقل أيضا عن) الإمام

(النعمان) رحمه الله (أن النسب والإرث) كلاها (يثبتان) للان وهو أيضا أحد قولى الإمام الشافى رحمه الله

? ص l سم کرتاپري.

ه -ح

إلا بإثنين يقران النسبة

أو عدل مع عذل له أنا کون القر حالتوا وَاشتر طوا عبدين من الجلة ما أحازا بعد تذاع عند قاض حكما

وَلا يرت بالذور فاقض بالتجّب

? ? ° عر سے يوم • ,Kس أو واجد وأن يصدق الاخر

? عر"عر و مالک ترائه? ثبت"

إلا بتذلين به أق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت